للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: سُبَيعة، فامتحنها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «باللهِ، ما أخرجكِ مِن قومك حدثًا، ولا كراهية لزوجك، ولا بُغضًا له، ولا خرجتِ إلا حرصًا على الإسلام ورغبة فيه، ولا تريدين غير ذلك؟». فهذه المحنة يقول الله تعالى: {اللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ} [٦٥٧٨] مِن قِبَل المِحنة، يعني: سُبَيعة؛ {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ} يعني: فلا تَرُدّوهن إلى أزواجهن الكفار، {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [٦٥٧٩] يقول: لا تَحلّ مؤمنة لكافر، ولا كافر لمؤمنة (١). (ز)

٧٦٥١٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: كانت المرأة من المشركين إذا غَضِبتْ على زوجها وكان بينه وبينها كلام قالت: واللهِ، لَأُهاجرنّ إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. فقال الله - عز وجل -: {إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ} إن كان الغضب أتى بها فَرُدّوها، وإن كان الإسلام أتى بها فلا تَرُدّوها (٢). (ز)

{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}

٧٦٥٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- قال: كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا علِموا أنّ ذلك حقٌّ منهنّ لم


[٦٥٧٨] قال ابن كثير (١٣/ ٥٢١): «قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} فيه دلالة على أنّ الإيمان يُمكن الاطلاع عليه يقينًا».
[٦٥٧٩] قال ابنُ كثير (١٣/ ٥٢١): «قوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} هذه الآية هي التي حَرّمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوّج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب - رضي الله عنها -، قد كانت مُسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقِلادة لها كانت لأُمّها خديجة، فلمّا رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقَّ لها رِقّة شديدة، وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا». ففعلوا، فأطلقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يبعث ابنته إليه، فوفّى له بذلك، وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع زيد بن حارثة - رضي الله عنهما -، فأقامت بالمدينة مِن بعد وقعة بدر، وكانت سنة اثنتين، إلى أنْ أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمانٍ، فردَّها عليه بالنكاح الأول، ولم يُحدث لها صداقًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>