للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٥١٤ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: {فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أعْلَمُ بِإيمانِهِنَّ} [٦٥٧٧]: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عاهَد مِن المشركين ومن أهل الكتاب، فعاهدهم وعاهدوه، وكان في الشّرط أن يردُّوا الأموال والنساء، فكان نبيُّ الله إذا فاته أحد مِن أزواج المؤمنين، فلَحق بالمعاهدة تاركًا لدينه مختارًا للشّرك، ردّ على زوجها ما أنفق عليها، وإذا لَحق بنبي الله - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ من أزواج المشركين امتَحنها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها: «ما أخرجكِ من قومك؟». فإن وجدها خرجتْ تريد الإسلام قَبِلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردّ على زوجها ما أنفق عليها، وإن وجدها فرّتْ من زوجها إلى آخر بينها وبينه قرابة، وهي مُتمسّكة بالشّرك ردّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زوجها من المشركين (١). (ز)

٧٦٥١٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سفيان، عن أبيه- قال: {إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ}، يُقال لها: ما جاء بكِ عِشق رجل منّا، ولا فرار من زوجكِ، ما جاء بكِ إلا حبّ الله ورسوله؟ (٢). (١٤/ ٤٢٣)

٧٦٥١٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} قال: هذا حكمٌ حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضّلالة، {فامْتَحِنُوهُنَّ} قال: كانت مِحنتهنّ أن يَحلفنَ بالله: ما أخرجهنّ نشوز، ولا خرجنَ إلا حبًّا للإسلام وحِرصًا عليه. فإذا فَعلنَ ذلك قُبِل منهنّ (٣). (١٤/ ٤١٧)

٧٦٥١٧ - عن بُكير بن الأشَجّ -من طريق عمرو بن الحارث- قال: كان امتحانهنّ: إنه لم يخرجكِ إلا الدِّينُ؟ (٤). (ز)

٧٦٥١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ}


[٦٥٧٧] قال ابنُ عطية (٨/ ٢٨٣): «قوله تعالى: {الله أعلم بإيمانهن} إشارة إلى الاسترابة ببعضهن، وحضّ على امتحانهنّ، وذكر تعالى العِلّة في أن لا يُرَدّ النساء إلى الكفار وهي امتناع الوطء وحرمته».

<<  <  ج: ص:  >  >>