للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليومُ؛ البيوتُ اليومَ فيها أهلها، وإذا أخرجوا أغلقوها، فقد ذهب ذلك (١). (١١/ ١١٧)

٥٤٠٩٩ - قال يحيى بن سلّام: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أنّ النبي - عليه السلام - إنما قال: «أنت ومالك لأبيك». من هذه الآية؛ لأنه قال: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم}، ولم يقل: أو بيوت أبنائكم. ثم ذكر ما بعد ذلك من القرابة حتى ذكر الصديق، ولم يذكر الابن (٢). (ز)

{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}

[نزول الآية، وتفسيرها]

٥٤١٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}، قال: وهو الرجل يُوَكِّلَ الرجل بضَيْعته، فرخَّص الله له أن يأكل مِن ذلك الطعام والتمر، ويشرب اللبن (٣). (١١/ ١١٤)

٥٤١٠١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}: يعني: خزائنه وهو عبد الرجل. -ومن طريق أبي الصهباء- عنه قال: قهرمان (٤). (ز)

٥٤١٠٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {أو ما ملكتم مفاتحه}، قال: خزائن لأنفسهم، ليست لغيرهم (٥). (ز)

٥٤١٠٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}: يعني: بيت أحدهم، فإنّه يملكه، والعبيد منهم مما ملكوا (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٩، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٦.
(٢) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٧٠، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي تفسير البغوي ٦/ ٦٤: عني بذلك: وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدَّخر.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٧١.
(٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٧١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>