للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٧٧ - عن يحيى بن جابر -من طريق سليمان بن سليم- قال: بلغني: أنّ من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويجُ الرجل المرأة، فإذا نَفَضَتْ له ولدَها طلَّقها من غير رِيبة (١). (٦/ ٢٥٥)

٢٦٦٧٨ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تقربوا الفواحش} يعني: الزنا؛ {ما ظهر منها} يعني: السِّفاح علانية، {وما بطن} يعني: الزِّنا في السِّر، تتخذ الخليلَ فيأتيها في السِّرِّ (٢). (ز)

٢٦٦٧٩ - عن معمر بن راشد، في قوله تعالى: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: سرها، وعلانيتها (٣) [٢٤٣١]. (ز)

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}

٢٦٦٨٠ - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٤). (ز)

٢٦٦٨١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ولا تقتلوا


[٢٤٣١] رجَّح ابنُ جرير (٩/ ٦٥٩)، وابنُ عطية (٣/ ٤٩١) استنادًا إلى دلالة العموم قول قتادة من طريق سعيد أنّ معنى: {ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ}، أي: علانيتها وسرها؛ لكون النهيِ عامًّا عن جميع أنواع الفواحش، ولأنّ {ظَهَرَ} و {بَطَنَ} حالتان تستوفيان أقسام ما جُعلَتْ له من الأشياء.
وبيَّن ابنُ جرير أنّ مَن خصَّص المعنى ببعض الفواحش ليس بمدفوعٍ صحته، غير أنه انتَقَده بقوله: «أنّ دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كلِّ فاحشةٍ وباطنها، ولا خبرَ يَقْطَع العذر بأنّه عُنِي به بعضٌ دون جميع، وغير جائزٍ إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطنٍ إلا بحجةٍ يجب التسليم لها». ووافقه ابنُ عطية مُبَيِّنًا أنّ هذا التخصيص «لا تقوم عليه حجة، بل هو دعوى مُجَرَّدة».

<<  <  ج: ص:  >  >>