للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصَلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» (١). (ز)

٧٦٨٩٧ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَحرُم التجارة عند الأذان يوم الجُمُعة، ويحْرُم الكلام عند الخطبة، وتحلّ التجارة بعد صلاة الجُمُعة، ولا تجب الجُمُعة على أربعة: المريض، والعبد، والصبي، والمرأة، فمَن استغنى بلهوٍ أو تجارة عن الله اسْتَغْنى اللَّهُ عنه، واللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» (٢). (ز)

٧٦٨٩٨ - عن السّائِب بن يزيد، قال: كان النّداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزّوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة (٣). (ز)

٧٦٨٩٩ - عن ميمون بن مهران الأَوْدي، قال: كان بالمدينة إذا أذّن المُؤذّن من يوم الجُمُعة يُنادون في الأسواق: حَرُم البيع حَرُم البيع (٤). (١٤/ ٤٧٩)

٧٦٩٠٠ - عن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة يوم الجُمُعة يُنادون: حَرُم البيع. وذلك عند خروج الإمام (٥). (١٤/ ٤٧٩)

٧٦٩٠١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- قال: مَن باع شيئًا بعد الزّوال يوم الجُمُعة فإنّ بَيْعه مردود؛ لأن الله تعالى نهى عن البيع إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة (٦). (١٤/ ٤٨٠)

٧٦٩٠٢ - عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّ القاسم دخل على أهله في يوم الجمعة، وعندهم عطّار يُبايعونه، فاشتَروا منه، وخرج القاسم إلى الجُمُعة، فوجد الإمام قد خَرج، فأمرهم أن يُناقِضوه البيع (٧). (١٤/ ٤٨٠)

٧٦٩٠٣ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: الأذان الذي يَحرُم فيه البيع هو


(١) أخرجه البخاري ٢/ ٧ - ٨ (٩٠٨) باب المشي إلى الجمعة، ومسلم ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ (٦٠٢)، والبغوي ٨/ ١١٧.
(٢) أخرجه الثعلبي ٩/ ٣١٢.
إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٤٩ (٦٤٥): «منكر الحديث، ليس بقوي». وقال ابن حجر في التقريب (٨٣٤٠): «ضعيف».
(٣) أخرجه البخاري ٢/ ٨ (٩١٢) باب الأذان يوم الجمعة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(٥) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٧) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>