للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٩٠ - عن عبد الله بن عمر، مثله (١). (٢/ ٣٧١)

٦٥٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (٢). (٢/ ٣٧٢)

٦٥٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (٣) [٧١١]. (٢/ ٣٧٣)

٦٥٩٣ - عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (٤). (٢/ ٣٧٣)

٦٥٩٤ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة (٥) أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (٦). (٢/ ٣٧٣)

٦٥٩٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة (٧). (ز)

٦٥٩٦ - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-،


[٧١١] علّق ابن عطية (١/ ٤٧٧) على قول ابن عباس، فقال: «فمعنى هذا: أنهم [أي: أهل مكة] متى أحرموا داموا إلى الحج».
وانتَقَدَ (١/ ٤٧٦) قولَ من قال: إنّ العمرة لأهل مكة ممنوعة في أشهر الحج، مستندًا إلى شذوذه عن قول جُلِّ الأمة، فقال: «فهذه شِدَّة على أهل مكة، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم، لكنه قول شاذ لا يُعَوَّل عليه، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي، ولا دم عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>