للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء: أله أن يُعطي وارثه عند الموت، إنما هي وصية، ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فيما يَقسِم بينهم (١). (ز)

٥٣٧١ - عن قتادة بن دِعامة، في قوله: {خاف من موص} الآية، قال: مَن أوصى بحَيْف، أو جارَ في وصية، فيردُّها وليُّ الميّت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنّة نبيّه؛ كان له ذلك (٢). (٢/ ١٦٨)

٥٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه}: أما {جنفًا}: فخطأ في وصيّته، وأما {إثمًا}: فعمدًا يَعمد في وصيّته الظلم. فإن هذا أعظمُ لأجره أن لا يُنفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق، ينقص بعضًا ويزيد بعضًا. قال: ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين (٣). (ز)

٥٣٧٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا} فمَن أوصى بوصية بجَوْر، {فأصلح بينهم} يقول: ردّه الوصيُّ إلى الحقّ بعد موته؛ {فلا إثم عليه} (٤). (ز)

٥٣٧٤ - عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك (٥). (ز)

٥٣٧٥ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز)

٥٣٧٦ - عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول الآية: {فمن بدّله بعد ما سمعه} الآية، وإن استغرق المال كلَّه، ويبقى الورثة بغير شيء، ثمَّ نسختها هذه الآية: {فمن خاف من موص جنفًا} الآية (٧). (ز)

٥٣٧٧ - قال مقاتل بن سليمان: أي: إن جار الميِّتُ في وصيّته عمدًا أو خطأً، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيته؛ {فأصلح بينهم} بين الورثة بالحقّ


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٣ من طريق سعيد بلفظ: من أوصى بجور أو جنف في وصيته، فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله إلى العدل فذلك له، أو إمام من أئمة المسلمين". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٣، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٣.
(٥) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٣.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٣.
(٧) تفسير الثعلبي ٢/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>