للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٥٥٨ - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}، قال: ليس ذلك بالزّكاة، ولكن ذلك مِمّا يُنفِقُون مِن أموالهم بعد إخراج الزّكاة، والمحروم: الذي يُصاب زرعه أو ثمره أو نَسْل ماشيته، فيكون له حقٌّ على مَن لم يصبه ذلك من المسلمين، كما قال لأصحاب الجنة حين أهلك جنتهم قالوا: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [الواقعة: ٦٧] (١). (ز)

٧٢٥٥٩ - عن نافع -من طريق أيوب- قال: المحروم: المُحارَف (٢). (ز)

٧٢٥٦٠ - عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: سمعتُ مِمَّن أقْتَدِي برأيه يقول في {لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}: إنّ المحروم الذي يحارف، لا يكاد يتوجّه إلى شيء من التجارة إلا نكب عنه الرزق (٣). (ز)

٧٢٥٦١ - قال مقاتل بن سليمان: {وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ} يعني: المسكين، {والمَحْرُومِ} الفقير الذي لا سهم له (٤). (ز)

٧٢٥٦٢ - عن عبد الله بن وهب، قال: قال لي مالك [بن أنس]: {والمَحْرُومِ} عندي: الفقير الذي يُحرم الرزق (٥). (ز)

٧٢٥٦٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}، قال: المحروم: المصاب ثمره وزرعه. وقرأ: {أفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَه} حتى بلغ: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [الواقعة: ٦٣ - ٦٧]، وقال أصحاب الجنة: {إنّا لَضالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [القلم: ٢٦ - ٢٧] (٦) [٦١٩٠]. (ز)


[٦١٩٠] اختلف السلف فيمن أراد الله بقوله: {والمحروم} على أقوال: الأول: أنه المحارَف الذي لا سهم له في الإسلام. الثاني: أنه المتعفف الذي لا يسأل الناس. الثالث: أنه الذي لا سهم له في الغنيمة. الرابع: أنه الذي لا ينمى له مال. الخامس: أنه الذي قد ذهب ثمره وزرعه.
وقد ذكر ابنُ جرير (٢١/ ٥١٨) هذه الأقوال، ثم رجّح صحّة جميعها -مستندًا إلى العموم- فيها، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندي: أنه الذي قد حُرم الرزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره، فصار ممن حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تعفّفه وترْكه المسألة، ويكون بأنّه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة، فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم، كما قال -جلَّ ثناؤه-: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}».
وقال ابنُ عطية (٨/ ٦٨): «واختلف الناس في المحروم اختلافًا هو عندي تخليط من المتأخرين؛ إذ المعنى واحد، وإنما عبّر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات، فجعلها المتأخرون أقوالًا». ثم رجّح: «أنه الذي لا مال له لحرمانٍ أصابه، وإلا فالذي تُصاب ثمرته وله مال كثير غيرها فليس في هذه الآية بإجماع». وزاد قولًا سادسًا عن عمر بن عبد العزيز: أن المحروم هو الكلب. ثم وجّهه بقوله: «وقد يكون الكلب محرومًا في بعض الأوقات والحالات، ألا ترى إلى الذي كان يأكل الثرى من العطش ... الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>