للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحَسْبُه قد حرَّم ذلك عليه ابنتَها. قلت: تَحْرُم الربيبةُ مِمَّن يصنعُ هذا بأُمِّها، ألا ما يحرم عَلَيَّ مِن أمَتِي إن صنعتُه بأُمِّها؟ قال: نعم، سواء. قال عطاء: إذا كشف الرجلُ أمَتَه، وجلس بين رجليها، أنهاه عن أُمِّها وابنتها (١).

١٧٠٩٧ - عن ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليك، فتكشف، وتُفَتِّشُ، وتجلس بين رجليها. قلت: إن فُعِل ذلك بها في بيت أهلها. قال: حَسْبُه قد حرَّم ذلك عليه بناتها. قلت له: فغمز، ولم يكشف. قال: لا يُحرِّم عليه الربيبة ذلك بأمها (٢).

١٧٠٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} يعني: جامعتم أمهاتهن، {فإن لم تكونوا دخلتم بهن} يقول: إن لم تكونوا جامعتم أمهاتهن {فلا جناح عليكم} يقول: فلا حرج عليكم في تَزَوُّجِ البنات (٣) [١٥٩٤].

١٧٠٩٩ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود- أنّه سُئِل عن


[١٥٩٤] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} على قولين: أحدهما: أنّ معنى الدخول في هذا الموضع: الجماع. وهذا قول ابن عباس. والآخر: أنّ معنى الدخول في هذا الموضع: التجريد، وجميع أنواع التلذذ. وهذا قول عطاء.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/ ٥٥٩ - ٥٦٠) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، وإجماع الحجة، وقال: «لأنّ ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون على الظاهر المتعارَف من معاني الدخول في الناس، وهو الوصول إليها بالخلوة بها، أو يكون بمعنى الجماع. وفي إجماع الجميع على أنّ خلوة الرجل بامرأته لا يحرِّم عليه ابنتَها إذا طلَّقها قبل مَسِيسها ومُباشرتها، أو قبل النَّظر إلى فرجها بالشهوة، ما يدلُّ على أنّ معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وإذْ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه».
وهو ظاهر كلام ابن كثير (٣/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>