للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٩٨ - عن أبي البَخْتَرِيِّ، قال: نهانا علِيٌّ عن ذبائح نصارى العَرَب (١). (ز)

٢١٥٩٩ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عُبَيْدَة- قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تَغْلِب؛ فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر (٢) [١٩٧٧]. (ز)

٢١٦٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنه سُئِل عن ذبائح نصارى العرب. فقال: لا بأس. ثم قرأ: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} (٣). (ز)

٢١٦٠١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كُلُوا من ذبائح بني تَغْلِب، وتَزَوَّجوا من نسائهم؛ فإن الله قال في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم (٤). (ز)

٢١٦٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب، وذبائح نصارى إرْمِينِيَةَ (٥). (ز)

٢١٦٠٣ - عن سعيد بن المسيب =

٢١٦٠٤ - والحسن البصري -من طريق قتادة-: أنّهما كانا لا يَرَيان بأسًا بذبيحة نصارى بني تَغْلِب (٦). (ز)

٢١٦٠٥ - عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، قال: كُلْ من ذبيحته، وإن قال: باسم جِرْجِس (٧). (ز)


[١٩٧٧] علَّقَ ابن جرير (٨/ ١٣٤) على قول عليّ - رضي الله عنهما - بقوله: «وهذه الأخبار عن عليّ -رضوان الله عليه- إنّما تدل على أنه كان ينهى عن ذبائح نصارى بني تَغْلِب، من أجل أنهم ليسوا على النصرانية؛ لتركهم تحليل ما تُحَلِّل النصارى، وتحريم ما تُحَرّم، غير الخمر. ومن كان منتحلًا مِلَّةً هو غير متمسك منها بشيء فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها. فلذلك نهى عليٌّ عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب، لا من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل».
وبنحوه قال ابن عطية (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>