للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٢٦ - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ}، قال: الصيام ثلاثة أيام، والطعامُ إطعامُ سِتَّةِ مساكين، والنسكُ شاةٌ (١). (ز)

٦٤٢٧ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان-، مثله (٢). (ز)

٦٤٢٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: والنسكُ شاةٌ (٣). (ز)

٦٤٢٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسْباط-: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، إن صنع واحدًا فعليه فدية، وإن صنع اثنين فعليه فديتان، وهو مُخَيَّرٌ أن يصنع أيَّ الثلاثة شاء. أما الصيام فثلاثة أيام، وأما الصدقة فستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فشاةٌ فما فوقها. نزلت هذه الآية في كعب بن عُجْرَة الأنصاري، كان أُحْصِر، فَقَمِلَ رَأْسُهُ، فحلقه (٤) [٧٠٢]. (ز)

٦٤٣٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، قال: فإن عجَّل مِن قبل أن يبلُغ الهديُ محلَّه فحلق؛ ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قال: فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، بين كل


[٧٠٢] اختلف أهل التفسير في مبلغ الصيام والطعام اللَّذَيْنِ أوجبهما الله على مَن حلق شعره من المُحْرِمِين في حال مرضه، أو مِن أذًى برأسه؛ فقال بعضهم: الواجب عليه من الصيام ثلاثة أيام، ومن الطعام ثلاثة آصع بين ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وقال آخرون: بل الواجب على الحالق النسك شاة إن كانت عنده، فإن لم تكن عنده قومت الشاة دراهم، والدراهم طعامًا، فتصدق به، وإلا صام لكل نصف صاع يومًا. وقال غيرهم: الواجب عليه من الصيام عشرة أيام، ومن الإطعام عشرة مساكين. وقال آخرون: بل هو مخير بين الخِلال الثلاث، يفتدي بأيِّها شاء.
ورجَّح ابنُ جرير (٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩) القولَ الأخيرَ مستندًا إلى السنة، والإجماع، والدلالات العقلية بما مفاده الآتي: ١ - أنّ ظاهر الآية لم يُخَصِّص واحدةً بعينها. ٢ - حديث كعب بن عُجْرَة، وتخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - له في الفِدْيَة دون تعيين. ٣ - إجماع الحجة على ذلك. ٤ - القياس على كفارة اليمين في التخيير.
وبنحوه قال ابنُ كثير (٢/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>