للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٧٢ - وقتادة بن دِعامة -من طريق يعقوب- في يتيم ليس له شيءٌ، أيُجْبَرُ أولياؤُه على نفقته؟ قالا: نعم، يُنفَق عليه حتى يُدْرِك (١). (ز)

٨٩٧٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: وعلى وارثِ الصبيِّ مِثْلُ ما على أبيه (٢). (٣/ ١١)

٨٩٧٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}: على وارثِ المولود ما كان على الوالدِ مِن أجر الرَّضاع إذا كان الولدُ لا مال له، على الرجال والنساء على قَدْرِ ما يَرِثُون (٣). (ز)

٨٩٧٥ - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]، قال: يُجْبَر على كُلِّ ذي رَحِمٍ مُحَرَّم (٤). (٣/ ١١)

٨٩٧٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الولَدِ (٥). (ز)

٨٩٧٧ - عن زيد بن أسلم -من طريق خالد بن يزيد- في قوله: {وعلى الوارث}، قال: هو ولِيُّ المَيِّتِ (٦). (٣/ ١٠)

٨٩٧٨ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال في التَّقديم: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}، يقول: وعلى مَن يَرِثُ اليتيمَ إذا مات الأبُ ... (٧). (ز)

٨٩٧٩ - عن ابن أبي ليلى =

٨٩٨٠ - والحسن بن صالح: هو وارثُ الصبيِّ مَن كان مِن الرجال والنساء (٨). (ز)

٨٩٨١ - قول أبي حنيفة =

٨٩٨٢ - وأبي يوسف =

٨٩٨٣ - ومحمد بن الحسن: مَن كان ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِن ورثة المولود، فمَن ليس


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٣)، وابن جرير ٤/ ٢٢١. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - نحوه. وعزا السيوطيُّ إلى عبد بن حميد نحوه.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٥.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢١.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٢ (٢٢٨٦). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(٨) تفسير الثعلبي ٢/ ١٨٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٧٨ دون الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>