٢١٥٧٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد-: إذا أكل البازيُّ والصقرُ من الصيد فكُلْ؛ فإنه لا يُعَلَّم (٢). (ز)
٢١٥٧٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل؛ فهو حلال، فإذا أكل منه فلا تأكله؛ فإنّما أمسكه على نفسه (٣). (ز)
٢١٥٧٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِيِّ- قال: إذا أكل البازيُّ فلا تأكل (٤). (ز)
٢١٥٧٥ - عن ابن عون، قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبه فيأكل منه، أيأكل منه؟ قال: لا، لم يتعلم الذي علَّمْتَه (٥). (ز)
٢١٥٧٦ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليس البازيُّ والصقر كالكلب [١٩٧٥]، فإذا أرسلتهما، فأمسكا، فأكلا، فدعوتهما، فأتياك؛ فكُلْ منه (٦). (ز)
٢١٥٧٧ - عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد بن سعيد- قال: إذا أكل البازيُّ منه فلا تأكل (٧). (ز)
٢١٥٧٨ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة؛ فلا تأكله (٨). (ز)
٢١٥٧٩ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- قال: لا بأس بصيد البازيِّ، وإن أكل منه (٩). (ز)
[١٩٧٥] علَّقَ ابنُ عطية (٣/ ١٠٧) على هذا القول قائلًا: «كأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك؛ لأنّ حد تعليمه أن يُدْعى فيُجِيب، وأن يشلى فينشلي، وليس في الحيوان شيء يقبل التعليم التام إلا الكلب شاذًّا، وأكثرها يأكل من الصيد، ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم».