للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم (١) [٨٩١]. (ز)

٩٠٤٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}، قال: إذا كان ذلك عن طِيبِ نفسٍ مِن الوالد والوالدة (٢). (٣/ ١٣)

٩٠٤٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، قال: إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَبَ لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أُخْرى، وليسلم لها أجرَها بقدر ما أرْضَعَتْ (٣). (ز)

٩٠٤٩ - عن سفيان، قال: سمعتُ السُّدِّيّ يقول: {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}: أن تُعْطِيَ المُرْضِعَ أجرَها (٤). (ز)

٩٠٥٠ - عن عطاء، نحو ذلك (٥). (ز)

٩٠٥١ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم (٦). (ز)

٩٠٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ} لأمر الله في المَراضِع {ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ} يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ


[٨٩١] عَلَّق ابنُ عطيَّة (١/ ٥٧٦) على هذا القول الذي قال به قتادة، والربيع، وابن شهاب، فقال: «على هذا الاحتمال يدخل في الخطاب بـ {سلمتم} الرجالُ والنساءُ».
وذَكر أنّ أبا علي قال باحتمال الآية لمعنيين: الأول: أن المعنى: إذا سلَّمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما أتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة. وعلَّق عليه بقوله: «على التأويل الذي ذكره أبو علي وغيره: فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع». الثاني: أن تكون {ما} مصدرية، أي: إذا سلمتم الإتيان، وعلَّق عليه بقوله: «والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف، ثم حذف الضمير».

<<  <  ج: ص:  >  >>