للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٨٩ - عن مالك [بن أنس]-من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ (١). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>