للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٨٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- {الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي (١). (ز)

٩٣٨١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ (٢). (ز)

٩٣٨٢ - عن زيد بن أسلم =

٩٣٨٣ - وربيعة [الرأي]-من طريق مالك- {الذي بيده عقدة النكاح}، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه (٣). (ز)

٩٣٨٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (ز)

٩٣٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ}، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار (٥). (ز)

٩٣٨٦ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (ز)

٩٣٨٧ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: الزوج (٧). (ز)

٩٣٨٨ - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: {إلا أن يعفون} النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا (٨) [٩١٣]. (ز)


[٩١٣] اختُلِف فيمن بيده عقدة النكاح؛ فقال قوم: هو وليُّ البِكْر. وقال آخرون: هو الزوج.
ورجَّح ابنُ جرير (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٥) القول الثاني مستندًا إلى الدلالات العقلية، والنظائر بما مفاده: ١ - أنّ الولي لا يجوز له تركُ شيء من صَداقها قبل الطلاق؛ فلا يجوز له بعده إجماعًا. ٢ - لا يجوز للولي بالإجماعِ تركُ شيء من مالها الذي ليس من الصَّداق، فكيف يترك نصفَه وهو من مالها أيضًا. ٣ - إذا كان الوليُّ هو المقصود فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض، وكلهم بيده عقدة النكاح، والله لم يخصص بعضًا دون بعض، ومَن خصَّص أحدًا سُئِل البرهان عليه. ثم رَدَّ على من قد يظن أن الزوج إذا فارق الزوجة فقد بطل أن يكون بيده عقده نكاحها، والله تعالى إنما أجاز العفوَ لمن بيده عقدة نكاح المطلقة.
وذَهبَ (٤/ ٣٣٤) إلى أنّ المراد بقوله: {أو يعفو الذي بيده عقده النكاح}: «أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلًا من الإضافة إلى الهاء التي كان {النكاح} لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال الله -تعالى ذكره-: {فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: ٤١] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وبيَّن أن تأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده. لا أنّ معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحِهِنَّ».
وأمّا ابنُ عطية (١/ ٥٩٦) فقد أورد أدلةَ كُلِّ فريق دون أن يُصَرِّح بترجيح قولٍ على آخر، لكنه انتَقَدَ بعضَ أدلة القائلين بكونه الولي، فقال: «ويحتج مَن يقول: إنّه الوليُّ الحاجرُ. بعبارة الآية؛ لأنّ قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} عبارةٌ متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلِقة بعض القلق. وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكيّ مِن أن المُطَلِّق لا عقدة بيده، بل نسبة العقدة إليه باقيةٌ مِن حيث كان عقدها قبل. وأيضًا فإن قوله: {إلا أن يعفون} لا تدخل فيه من لا تملك أمرَها؛ لأنها لا عفوَ لها، فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها. وأيضًا فإنّ الآية إنما هي ندبٌ إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظُ العَفْوِ الذي هو التَّرْكُ والِاطِّراحُ، وإعطاءُ الزوجِ المهرَ كاملًا لا يُقال فيه: عفو، إنما هو انتدابٌ إلى فَضْلٍ، اللَّهُمَّ إلا أن تُقَدَّرَ المرأةُ قد قَبضته، وهذا إطارٌ لا يُعْتَدُّ به. قال مكيٌّ: وأيضًا فقد ذكر اللهُ الأزواج في قوله: {فنصف ما فرضتم}، ثُمَّ ذكر الزوجات بقوله: {يعفون}، فكيف يُعَبَّر عن الأزواج بعدُ بـ {الذي بيده عقدة النكاح}، بل هي درجة ثالثة لم يبق لها إلا الوليُّ. قال القاضي أبو محمد عبد الحق?: وفي هذا نظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>