للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٧٢ - عن محمد بن سيرين: أنّه الولي (١) [٩١٢]. (ز)

٩٣٧٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (٢). (٣/ ٣٠)

٩٣٧٤ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- {أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح}، قال: ولِيُّ العَذْراء (٣). (ز)

٩٣٧٥ - عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (٣/ ٣٠)

٩٣٧٦ - عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٥). (ز)

٩٣٧٧ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (٣/ ٣٠)

٩٣٧٨ - عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٧). (ز)

٩٣٧٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ (٨). (٣/ ٣٠)


[٩١٢] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الولي. ووجَّهه ابنُ كثير (٢/ ٣٩٢) بقوله: «ومأخذُه: أنّ الوليَّ هو الذي أكسبها إياه [أي: الصَّداق]؛ فله التصرف فيه، بخلاف سائر مالها».
وبيَّن ابنُ عطية (١/ ٥٩٥) أنّ الندب لهما في طلب العفو على هذا القول: «هو في النصف الذي يجب للمرأة؛ فإمّا أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليُّها».

<<  <  ج: ص:  >  >>