٨٥٤٠ - عن معاوية بن حَيْدةَ القُشَيريِّ، أنّه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال:«أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ، وأن تَكْسُوَها إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تَضْرِب الوَجْهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت»(١). (٢/ ٦٥٨)
٨٥٤١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عِكْرِمة- قال: إنِّي لَأُحِبُّ أن أتَزَيَّن للمرأة كما أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ المرأةُ لي؛ لأنّ الله يقول:{ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}(٢). (٢/ ٦٥٩)
٨٥٤٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{ولهن مثل الذي عليهن}، قال: إذا أطَعْنَ الله، وأطَعْنَ أزْواجَهُنَّ؛ فعليه أن يُحْسِنَ صُحْبَتَها، ويَكُفَّ عنها أذاه، ويُنفِقَ عليها مِن سَعَتِه (٣)[٨٥٤]. (٢/ ٦٥٧)
٨٥٤٣ - قال مقاتل بن سليمان:{ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق على أزواجهنَّ مثلُ ما لأزواجهنَّ عليهنَّ (٤). (ز)
٨٥٤٤ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ}، يقول: لَهُنَّ من الحق مثل الذي عليهِنَّ (٥). (ز)
[٨٥٤] ذَكَرَ ابنُ عطية (١/ ٥٥٩) أنّ الضحاك وابن زيد جعلا هذه الآية في حُسْنِ العشرة، وحِفْظِ بعضِهِنَّ لبعض، وتقوى الله فيه. ثم عَلَّق بقوله: «والآيةُ تَعُمُّ جميعَ حقوق الزَّوْجِيَّة».