للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥١٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليس من الدوابِّ شيءٌ حرام إلا ما حرَّم الله في كتابه: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (١). (٦/ ٢٣٤)

٢٦٥١٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عيسى بن نُمَيْلَةَ الفزاري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن أكلِ القُنفُذ. فقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية. فقال شيخٌ عندَه: سمِعتُ أبا هريرة يقول: ذُكِرَ عندَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله فهو كما قال (٢) [٢٤٢٥]. (٦/ ٢٣٤)

٢٦٥١٧ - قال مقاتل بن سليمان: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}، يعني: على آكل يأكله (٣). (ز)


[٢٤٢٥] قال ابنُ عطية (٣/ ٤٨٠ - ٤٨١): «هذه الآية نزلت بمكة، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيءٌ مُحَرَّم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة، وزِيدَ في المحرمات؛ كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة. فإنّ هذه وإن كانت في حكم الميتة فكان في النظر احتمال أن تلحق بالمذكيات؛ لأنها بأسباب وليست حتف الأنف. فلما بيَّن النصُ إلحاقها بالميتة كان زيادة في المحرمات، ثم نزل النص على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم الحمر بوحي غير معجز، وبتحريم كل ذي ناب من السباع، فهذه كلها زيادات في التحريم».
وقال ابنُ كثير (٦/ ١٩٤): «قيل: معناه: لا أجد شيئًا مما حرَّمتم حرامًا سوى هذه. وقيل: معناه: لا أجد من الحيوانات شيئًا حرامًا سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعًا لمفهوم هذه الآية، ومِن الناس مَن يسمي ذلك نسخًا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخًا؛ لأنّه من باب رفع مباح الأصل».
وبنحو كلام ابن كثير قال ابنُ تيمية (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>