للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٠٩ - عن عائشة =

٢٦٥١٠ - وعبد الله بن عمر، قالا: لا بأس بأكل كلِّ شيء، إلا ما ذَكَر الله في هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (١). (٦/ ٢٣٧)

٢٦٥١١ - عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لجابر بن زيد: إنّهم يَزعُمون: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمَنَ خيبر. فقال: قد كان يقولُ ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندَنا بالبصرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أبى ذلك البحرُ عبد الله بن عباس، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية (٢). (٦/ ٢٣٣)

٢٦٥١٢ - عن عبد الله بن عباس أنّه سُئِل عن ثمن الكلب، والذئب، والهِرِّ، وأشباه ذلك. فقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: ١٠١]، كان ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَكرهُون أشياء فلا يُحَرِّمونه، وإنّ الله أنزَل كتابًا، فأحَلَّ فيه حلالًا، وحرَّم فيه حرامًا، وأنزَل في كتابه: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} (٣). (٦/ ٢٣٧)

٢٦٥١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحّاك- أنّه تلا هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}، فقال: ما خلا هذا فهو حلال (٤). (٦/ ٢٣٣)

٢٦٥١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الشَّعثاء- قال: كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذُّرًا، فبعث الله نبيه، وأنزَل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامَه؛ فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكَت عنه فهو عفوٌ منه. ثم تلا هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} إلى آخر الآية (٥). (٦/ ٢٣٣)


(١) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٥٢٥ (٨٧٢٧) بنحوه، وأحمد ٢٩/ ٤٠٥ (١٧٨٦١)، والبخاري (٥٥٢٩)، وأبو داود (٣٨٠٨)، والنحاس ص ٤٣٤، وعند النحاس: عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه أبو داود ٥/ ٦١٧ - ٦١٨ (٣٨٠٠)، والحاكم ٤/ ١٢٨ (٧١١٣)، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٤ - ١٤٠٥ (٨٠٠٠).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٣٥٣: «ورواه أبو داود منفردًا به».

<<  <  ج: ص:  >  >>