للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩١٨ - عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح (١). (٤/ ٣٨٢)

١٧٩١٩ - عن علي بن أبي طالب =

١٧٩٢٠ - ومجاهد بن جبر =

١٧٩٢١ - والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا (٢). (ز)

١٧٩٢٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا يُجامِعها (٣). (٤/ ٤٠٢)

١٧٩٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واهجروهن في المضاجع}، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها (٤). (٤/ ٤٠٢)

١٧٩٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك (٥). (٤/ ٤٠٢)

١٧٩٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {واهجروهن في المضاجع}، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع (٦). (ز)

١٧٩٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته (٧). (٤/ ٤٠٣)

١٧٩٢٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه (٨). (٤/ ٤٠٣)


(١) أخرجه أحمد ٣٤/ ٢٩٩ - ٣٠١ (٢٠٦٩٥)، وأبو داود ٣/ ٤٧٩ (٢١٤٥) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٥٦٢١): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٦٢ (١٨٦٢): «حديث حسن».
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠١، وابن المنذر (١٧٢٥).
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠١.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٢.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧٠١.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١، وابن جرير ٦/ ٧٠٩.
(٨) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>