للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الثوري، عن رجل، عن أبي صالح- {واهجروهن في المضاجع}، قال: يهجرها بلسانه، ويُغلِظ لها بالقول، ولا يدعُ جِماعَها (١) [١٦٦٣]. (٤/ ٤٠٢)

١٧٩٢٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلّا فقد أذِن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت وإلا فقد حَلَّ لك منها الفدية (٢). (ز)

١٧٩٣٠ - عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني مالك، قال: بلغني: أنّ عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يُغاضِب بعضَهن، إذا كانت ليلتها جاء فبات عندها، ولم يدعها ويبيت عند غيرها. قال: وكان يفترِش في حُجرَتِها، فيَبِيت فيها، وتبيت هي في بيتها، فقلت لمالك: وذلك له واسِعٌ؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله -جلَّ وعزَّ-: {واهجروهن في المضاجع} (٣). (ز)

١٧٩٣١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- {واهجروهن في المضاجع}، يقول: حتى يأتين مضاجعكم (٤). (ز)

١٧٩٣٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: الهَجْرُ: هجرُ الجِماع (٥) [١٦٦٤]. (ز)


[١٦٦٣] انتَقَدَ ابنُ جرير (٦/ ٧٠٧) هذا القولَ استنادًا إلى اللغة، فبيّنَ أنّ «هجر» بهذا المعنى لازمٌ لا يتعدى، والذي في الآية متعدٍّ.
وقال ابنُ عطية (٢/ ٥٤٣): «هذا لا يصِحُّ تصريفه إلا على مَن حكى: هجر وأهجر بمعنًى واحد».
[١٦٦٤] انتَقَدَ ابنُ جرير (٦/ ٧٠٦) قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك الجماع. استنادًا إلى الدلالة العقلية، فقال: «إنّما أمَر زوجها بوعظها؛ لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إيّاها إلى فراشه، فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك، ثم يكون الزوجُ مأمورًا بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>