للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٣٣ - عن إبراهيم النخعي =

١٧٩٣٤ - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في قوله: {واهجروهن في المضاجع}، قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب (١). (ز)

١٧٩٣٥ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- {واهجروهن في المضاجع}، قال: ذاك في المضجع (٢). (ز)

١٧٩٣٦ - عن أبي الضُّحى -من طريق مُغِيرة- في قوله: {واهجروهن في المضاجع}، قال: يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها، حتى ترجع إلى ما يريد (٣). (ز)

١٧٩٣٧ - عن مِقْسَم -من طريق خُصَيْف- {واهجروهن في المضاجع}، قال: هجرُها في مضجعها أن لا يقرب فراشها (٤). (ز)

١٧٩٣٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا يقربها (٥). (٤/ ٤٠٢)

١٧٩٣٩ - عن مجاهد بن جبر: {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا يُكَلِّمها (٦) [١٦٦٥]. (٤/ ٤٠١)


[١٦٦٥] بيّنَ ابنُ عطية (٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣) أنّ في الكلام محذوفًا على قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك كلامها. تقديره: «واهجروهُنَّ في سبب المضاجع حتى يراجعنها».
وانتَقَدَ ابنُ جرير (٦/ ٧٠٦) هذا القولَ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «ذلك أيضًا لا وجه له مفهومٌ؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد أخبر على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فَوْقَ ثلاث. على أنّ ذلك لو كان حلالًا لم يكن لهجرها في الكلام معنًى مفهوم؛ لأنها إذا كانت عنه منصرفةً، وعليه ناشزًا، فمِن سُرورها أن لا يكلمها ولا يَراها ولا تراه، فكيف يُؤْمر الرجل -في حال بُغض امرأته إياه، وانصرافها عنه- بترك ما في تركه سُرُورها، من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها؟! وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه، وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>