للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٨١ - عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود؛ حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعُوها، وأَكَلُوا أثمانَها» (١). (٦/ ٢٤٦)

٢٦٥٨٢ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم الله عليهم الشحوم، فباعوه، وأكَلوا ثمنَه» (٢). (٦/ ٢٤٦)

٢٦٥٨٣ - عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه» (٣). (٦/ ٢٤٦)

٢٦٥٨٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قال: {ومِنَ البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما}: الثُّرُوب (٤). ذُكر لنا: أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «قاتل الله اليهود؛ حرَّم اللهُ عليهم الثُّرُوب، ثم أكلوا أثمانها» (٥). (ز)

٢٦٥٨٥ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}، قال: حرَّم الله عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَتَيْن (٦). (٦/ ٢٤٧)

٢٦٥٨٦ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}، وحرَّم عليهم الشحوم من البقر والغنم (٧). (ز)

٢٦٥٨٧ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قال: إنّما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شحم كان ليس في عظم (٨). (٦/ ٢٤٧)


(١) أخرجه البخاري ٣/ ٨٢ (٢٢٢٣)، ٤/ ١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/ ١٢٠٧ (١٥٨٢).
(٢) أخرجه البخاري ٣/ ٨٢ (٢٢٢٤)، ٤/ ١٧٠ (٣٤٦٠)، ومسلم ٣/ ١٢٠٨ (١٥٨٣).
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٩٥ (٢٢٢١)، ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨)، ٥/ ١١٥ (٢٩٦١)، وأبو داود ٥/ ٣٥٢ (٣٤٨٨).
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٤ (١١٧٧): «بإسناد صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ٣/ ١١٥٣ (٣٥٣٣): «ورجال إسناده ثقات».
(٤) الثُّرُوبُ: الشحم الرقيق الذي يُغَشّي الكَرِش والأمعاء، الواحد: ثَرْب. النهاية (ثرب).
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤١.
(٦) الكُلْيَتان، بالضم، من الإنسانِ وغيرِه من الحيوان: لحمتان حَمْراوانِ لازقتان بعَظْم الصُّلْبِ عند الخاصِرَتَيْن، في كُظْرَيْن من الشحم. تاج العروس (كلى). والأثر أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٢، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٠.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥.
(٨) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>