للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٢٥٦ - قال زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال-: كان في الزِّنا ثلاثة أنحاء؛ أمّا نَحْوٌ فقال الله: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} [الإسراء: ٣٢]، فلم يَنْتَهِ الناسُ. قال: ثم نزل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: ١٥]، كانت المرأة الثَّيِّبُ إذا زنتْ، فشهد عليها أربعةٌ؛ عُطِّلَت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله: {ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: ١٩]. قال زيد: ثم نزلت: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: ١٦]، فهذان البِكْران اللذان لم يتزوجا، وأذاهما: أن يُعْرَفا بذنبهما، فيُقال: يا زانٍ. حتى تُرى منهما توبة، حتى نزل السبيل، قال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، فهذا للبِكْرَيْن. قال زيد: وكان للثيب الرجم (١). (ز)

٥٢٢٥٧ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال الله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: ١٥]، ذَكَرَ الرجلَ مع امرأته، فجمعهما، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} [النساء: ١٦]، فنسختها سورة النور، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، فجعل عليهما الحد، ثم لم ينسخ (٢) [٤٥٩٢]. (ز)


[٤٥٩٢] قال ابنُ عطية (٦/ ٣٣١ - ٣٣٣): «الألف واللام في قوله: {الزانية والزاني} للجِنس، وذلك يُعْطِي أنّها عامَّةٌ في جميع الزناة. وهذه الآية باتفاقٍ ناسخةٌ لآية الحبس وآية الآذى اللتين في سورة النساء. وجماعة العلماء على عموم هذه الآية، وأنّ حكم المحصنين منسوخ منها، واختلفوا في الناسخ: فقالت فرقة: الناسخ السُّنَّة المتواترة في الرجم. وقالت فرقة: بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه، وهو الذي قرأه عمر على المنبر بمحضر الصحابة: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). وقال: إنّا قرأناه في كتاب الله. واتَّفق الجميعُ على أنّ لفظَه رُفِع وبقي حكمُه. وقال الحسن بن أبي الحسن، وابن راهويه: ليس في هذه الآية نسْخ، بل سُنَّة الرجم جاءت بزيادة. فالمحصن على رأي هذه الفرقة يُجْلَد ثم يُرْجَم، وهو قول علي بن أبي طالب، وفعله بشُراحَة، ودليلهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». ويرد عليهم فِعْلُ النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث رجم ولم يجلد، وبه قال جمهور الأمة؛ إذ فِعْلُه كقوله رفع الجلد عن المحصن. وقال ابن سلام وغيره: هذه الآية خاصة في البِكْرَينِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>