للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك» (١). (٣/ ٩)

٨٩١٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبد الرحمن - قال: ما كان مِن رَضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفِطام فلا رَضاع (٢). (ز)

٨٩١٦ - عن إبراهيم: أنّه كان يُحَدِّث عن عبد الله أنّه قال: لا رضاع بعد فِصال [٨٨٣]، أو بعد حولين (٣). (ز)

٨٩١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: ليس يُحَرِّم مِن الرضاع بعد التمام، إنّما يُحَرِّم ما أنبتَ اللحمَ، وأنشأ العظمَ (٤). (ز)

٨٩١٨ - عن عمرو بن دينار، أنّ ابن عباس قال: لا رَضاع بعد فِصال السنتين (٥). (ز)

٨٩١٩ - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- أنّه رأى امرأةً تُرضِع بعد حولين، فقال: لا تُرْضِعيه (٦). (ز)

٨٩٢٠ - عن الشيبانيِّ، قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: ما كان من وجُورٍ (٧) أوسَعُوطٍ (٨) أو رَضاع في الحولين فإنّه يُحَرِّم، وما كان بعد الحولين لم يُحَرِّم شيئًا (٩). (ز)


[٨٨٣] ذكر ابن كثير (٢/ ٣٧٥) معنى هذا القول عن عمر، وعلي، ثُمَّ علَّق بقوله: «فيحتمل أنّهما أرادا الحولين كقول الجمهور، سواء فُطِم أو لم يُفْطَم، ويحتمل أنهما أرادا الفعلَ كقول مالك».

<<  <  ج: ص:  >  >>