للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١٨٤ - عن محمد بن سيرين -من طريق عون- أنه قال في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: يُطلّقها وهي طاهر من غير جماع، أو حبَلٍ يَستَبين حمْلها (١) [٦٦٤٧]. (ز)

٧٧١٨٥ - عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل بن مسلم- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: طاهرًا مِن غير حَيضٍ، أو حاملًا قد استبان حمْلها (٢). (ز)

٧٧١٨٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}: والعِدّة: أن يُطلّقها طاهرًا مِن غير جماع تطليقة واحدة (٣). (ز)

٧٧١٨٧ - عن قتادة بن دعامة، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: العِدّة: أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع. فأما الرجل يخالط امرأته، حتى إذا أقلَع عنها طلّقها عند ذلك، فلا يدري أحاملًا هي أم غير حامل؛ فإنّ ذلك لا يَصلُح (٤). (١٤/ ٥٢٨)

٧٧١٨٨ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: إذا طَهَرتْ من الحيض في غير جماع. قلت: كيف؟ قال: إذا طَهَرتْ فطلِّقها مِن قبل أن تَمسّها، فإن بدا لك أن تُطلّقها أخرى ترَكتَها حتى تَحيض حَيْضة أخرى، ثم طلِّقها إذا طَهَرت الثانية، فإذا أردتَ طلاقها الثالثة أمهَلتها حتى تَحيض، فإذا طَهَرتْ طلِّقها الثالثة، ثم تعتدّ حَيْضة واحدة، ثم تُنكح إن شاءتْ (٥). (ز)

٧٧١٨٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تَحيض فعند غُرّة كلّ هلال (٦). (ز)


[٦٦٤٧] قال ابنُ كثير (١٤/ ٢٨) تعليقًا على هذه الآثار: «من هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطَّلاق، وقسّموه إلى طلاق سُنَّة وطلاق بدعة، فطلاق السُّنَّة: أن يطلَّقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حمْلها. والبدعة: هو أن يُطلِّقها في حال الحيض، أو في طُهرٍ قد جامعها فيه ولا يدري أحمَلت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة: وهو طلاق الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها».

<<  <  ج: ص:  >  >>