للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ لها الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:

فَبِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ ... وما مُوقَةٌ مِنّا كَما أنتِ وامِقَهْ

فقالوا: واللهِ، لتَبيننّ الطَّلاق أو لا نضع العصا عنك. فقال:

وبِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا ... وإن لا تَزالِي فَوْقَ رَأْسِكِ بارِقَهْ

فأبانها بثلاث طلقات (١). (ز)

٧٧١٧٧ - عن عبد الله بن عمر، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: في الطُّهْر في غير جِماع (٢). (١٤/ ٥٢٧)

٧٧١٧٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: طُهرهن. وفي لفظ: قال: طاهرًا في غير جماع (٣). (١٤/ ٥٢٨)

٧٧١٧٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قول الله: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: العِدّة: القُرء. والقرء: الحيض. والطّاهر: الطّاهر من غير جماع، ثم تَستَقبل ثلاث حِيَض (٤). (ز)

٧٧١٨٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- =

٧٧١٨١ - والحسن البصري -من طريق يونس- أنهما قالا في الطَّلاق لِعِدّة: أن يُطلّق امرأته تطليقة وهي طاهر مِن غير جماع، ثم يَدَعها إن لم تكن له فيها حاجة حتى تَنقضي العِدّة، فإن كان له فيها حاجة راجَعها في العِدّة، فعل (٥). (ز)

٧٧١٨٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق معمر- يقول: الأقراء: الحيض، ليس بالطُّهر، قال الله -جلّ ذِكره-: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، ولم يقل: لقروئهنّ (٦). (ز)

٧٧١٨٣ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ}، قال: إذا أردتَ الطَّلاق فطلِّقها حين تَطهر قبل أن تَمسّها تطليقة واحدة، ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تَخلوَ ثلاثة قروء؛ فإنّ واحدة تُبِينها، هذا طلاق السُّنّة (٧). (ز)


(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير مطولًا ١٠/ ٢٤٨ - ٢٥٦ (١٠٥٩٧).
(٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٦ بنحوه من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٦ - ٢٧، وبنحوه من طريق عبيد.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ١١٢ (٢٢٤٠).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣١٧ (١٠٩٩٣).
(٧) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، وابن جرير ٢٣/ ٢٧ موقوفًا على ابن طاووس.

<<  <  ج: ص:  >  >>