للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١٧٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: {فطلقوهن لعدتهن}، قال: الطَّلاق للعِدّة أن يُطلّقها طاهرًا مِن غير جماع، ثم يُمهل حتى تَحيض حَيْضة، ثم تَطهر، ثم يُمهل حتى تَحيض حَيْضة، ثم إذا أراد أن يُراجِعها راجَعها (١). (ز)

٧٧١٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في هذه الآية: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: في قُبل عِدّتهنّ (٢). (ز)

٧٧١٧٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: طاهِرًا من غير جماع (٣). (١٤/ ٥٢٨)

٧٧١٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: لا يُطلّقها وهي حائض، ولا في طُهرٍ قد جامعها فيه، ولكن يَتركها، حتى إذا حاضتْ وطهُرتْ طلّقها تطليقة، فإن كانت تَحيض فعِدّتها ثلاث حِيَض، وإن كانت لا تَحيض فعِدّتها ثلاثة أشهر، وإن كانتْ حاملًا فعِدّتها أن تَضع حَمْلها، وإذا أراد مُراجعتها قبل أن تنقضي عِدّتها أشهد على ذلك رجلين، كما قال الله: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجَعها فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يُراجِعها فإذا انقَضتْ عِدّتها فقد بانتْ منه واحدة، وهي أملكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءت، هو أو غيره (٤). (١٤/ ٥٢٩)

٧٧١٧٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- أنّ نافع بن الأزرق سأله، فقال: أخبِرني عن قول الله - عز وجل -: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ}، هل كان الطَّلاق في الجاهلية؟ قال: نعم، طلاقًا بائنًا ثلاثًا، أما سمعتَ قول أعشى بني قيس بن ثَعلبة حين أخذه أخْتانُهُ عَنَزَةُ فقالوا له: إنك قد أضررتَ بصاحبتنا، وإنّا نقسم بالله أن لا نضع العصا عنك أو تُطلّقها، فلمّا رأى الجِدّ منهم وأنهم فاعلون به شرًّا قال:

يا جارَتا بِينِي فَإنَّكِ طالِقَه ... كذاكَ أُمُورُ الناس غادٍ وطارِقَهْ


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ١١١ (٢٢٣٧)، أيضًا أخرج بنحوه مختصرًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد ٨/ ١١٠ (٢٢٣٦).
(٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٥.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٣ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٢٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>