للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليُمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يَآ أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) (١) [٦٦٤٥]. (١٤/ ٥٢٤)

٧٧١٦٩ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» (٢). (ز)

٧٧١٧٠ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال: الطُّهر في غير جماع (٣). (١٤/ ٥٢٧)

٧٧١٧١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [٦٦٤٦]، قال: طلاق العِدّة أن يُطلّق الرجل امرأته وهي طاهر، ثم يَدَعها حتى تنقضي عِدّتها، أو يُراجِعها إن شاء (٤). (١٤/ ٥٢٩)


[٦٦٤٥] عَلَّقَ ابنُ كثير (١٤/ ٢٧) على أثر ابن عمر بأنه: «أمسُّ لفظٍ يُورد ها هنا».
[٦٦٤٦] قال ابنُ عطية (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧ بتصرف): «اختُلف في البداية بالنبي، ثم قوله تعالى بعد ذلك: {طلَّقتم}؛ فقال بعض النحويين -حكاه الزهراوي-: ذلك خروج من مخاطبة أفراد إلى مخاطبة جماعة، وهذا موجود. وقال آخرون منهم: إنّ نداء النبي - صلى الله عليه وسلم - أُريدت أُمّته معه، فلذلك قال تعالى: {طلَّقتم}. وقال آخرون منهم: إنّ المعنى: يا أيها النبي قل لهم: {إذا طلَّقتم}. وقال آخرون: إنه من حيث يقول الرجل العظيم: فعلنا، وضَعْنا، خُوطب النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه بـ {طلَّقتم} إظهارًا لتعظيمه، وهذا على نحو قوله تعالى في عبد الله بن أبيّ: {هم الذين يقولون} [المنافقون: ٧] إذا كان قوله مما يقوله جماعة، فكذلك النبي في هذه الآية ما يُخاطب به فهو خطاب لجماعة. والذي يظهر لي في هذا أنهما خطابان مفترقان، خُوطب النبي على معنى تنبيه لسماع القول وتلقِّي الأمر، ثم قيل له: {إذا طلَّقتم} أي: أنت وأُمّتك، فقوله: {إذا طلَّقتم} ابتداء كلام لو ابتدأ السورة به. وطلاق النساء حَلُّ عِصمتهنّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>