ورجّح القولَ الأول لذي قال به ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والضحاك مستندًا إلى ظاهر القرآن، ودلالة العقل، فقال: «والذي هو أوْلى عندي بالصواب في ذلك أن تكون الهاء في قوله: {فَكَفّارَتُهُ} عائدة على» ما «التي في قوله: {بِما عَقَّدتُّمُ الأَيْمانَ}؛ لِما قدَّمنا فيما مضى قبل أنّ مَن لزِمَتْه في يمينه كفارةٌ وُوخِذ بها، وغيرُ جائزٍ أن يُقال لِمَن قد أُوخِذ: لا يؤاخذه الله باللغو. وفي قوله -تعالى ذكره-: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} دليلٌ واضحٌ أنه لا يكون مؤاخذًا بوَجْهٍ من الوجوه مَن أخبَرَنا -تعالى ذكره- أنه غير مؤاخَذٍ ... وإذ كان ذلك كذلك، وكان من لزِمَتْه كفارةٌ في يمينٍ حنث فيها مؤاخذًا بها بعقوبة في ماله عاجلةٍ؛ كان معلومًا أنه غير الذي أخبرنا -تعالى ذِكْره- أنّه لا يؤاخذه بها».