للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة (١). (ز)

٢٣٢٦٢ - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- قال: هو قولُ الناسِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ. لا يعتقد على اليمين (٢). (ز)

٢٣٢٦٣ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق حصين- قال: الأيمانُ ثلاثةٌ: يمينٌ تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا تُكَفَّرُ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها؛ فأما التي تُكَفَّرُ فالرجلُ يَحلِفُ على قطيعةِ رَحِمٍ أو معصيةِ اللهِ فيُكَفِّرُ يمينَه، والتي لا تُكَفَّرُ الرجلُ يَحلِفُ على الكذبِ متعمِّدًا لا تُكَفَّرُ، والتي لا يُؤاخَذُ بها فالرجلُ يَحْلِفُ على الشيء يرى أنه صادقٌ، فهو اللَّغْوُ لا يؤاخَذُ به (٣). (٥/ ٤٤١)

٢٣٢٦٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: لا كفارة في لغو اليمين (٤). (ز)

٢٣٢٦٥ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو أن تحلف على الشيء وأنت يُخَيَّل إليك أنّه كما حلفتَ، وليس كذلك، فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على عِلْم (٥). (ز)

٢٣٢٦٦ - عن الحسن البصري -من طريق سعيد عن قتادة- {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، يقول: ما تعمدت فيه المأثمَ فعليك فيه الكفارةُ. =

٢٣٢٦٧ - قال: وقال قتادةُ: أما اللَّغْوُ فلا كفارة فيه (٦). (ز)

٢٣٢٦٨ - عن الحسن البصري =

٢٣٢٦٩ - وقتادة بن دعامة، في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالا: هو الخطأُ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كذلك، فلا يكون كما حلفت عليه، {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} أي: ما حلفتم فيه مُتَعَمِّدين (٧). (ز)

٢٣٢٧٠ - عن قتادة بن دعامة، قال: اللَّغْوُ: الخطأُ؛ أن تحلِفَ على الشيء وأنت


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦١٨.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٢٨ (٧٧٩).
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦١٨.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦١٨، ٦٢٠.
(٧) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٤٣ - ٤٤ - .

<<  <  ج: ص:  >  >>