للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٢٨ - عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف -من طريق ابنه محمد- قال: لَمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنُه أن يتزوَّج امرأتَه، وكان لهم ذلك في الجاهلية؛ فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (١). (٤/ ٢٨٧)

١٦٨٢٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قوله -جل ثناؤه-: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كان الرجل إذا كانت في حِجْرِه اليتيمةُ ولها مالٌ مَنَعَها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت فيرثها؛ فنزلت هذه الآية: {يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (٢). (ز)

١٦٨٣٠ - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذِيمَة- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها، فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبُه؛ كان أحقَّ الناس بها. قال: فنزلت هذه الآية: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (٣). (٤/ ٢٨٧)

١٦٨٣١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: نزلت هذه الآيةُ في كُبَيْشَةَ ابنةِ مَعْنٍ بن عاصم من الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت، فتُوُفِّي عنها، فجَنَح عليها ابنُه، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: لا أنا ورِثْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأُنكح. فنزلت هذه الآية (٤). (٤/ ٢٨٧)

١٦٨٣٢ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: كانت المرأةُ في الجاهلية إذا مات زوجُها جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابنٌ صغير أو أخٌ حبسها عليه حتى يَشِبَّ، أو تموت فيرِثها، فإن هي انفَلَتَتْ فأتتْ أهلَها ولم يُلق عليها ثوبًا نَجَتْ؛ فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (٥). (٤/ ٢٨٧)


(١) أخرجه النسائي في الكبرى ١٠/ ٦١ (١١٠٢٩)، والخطيب في تاريخه ٥/ ٥٥١ (٢٤٣٠)، وابن جرير ٦/ ٥٢٢، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٢ (٥٠٣٠) من طريق محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه به.
قال ابن حجر في الفتح ٨/ ٢٤٧: «بإسناد حسن». وقال السيوطي في لباب النقول ص ٥٤: «بسند حسن». وأعلّ الدارقطنيُّ وصلَه، ورجّح فيه الإرسال، فقال في العلل ١٣/ ٢٦٢: «يرويه ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه. وغير ابن فضيل يرويه عن يحيى، عن محمد بن أبي أمامة مرسلًا، ولا يذكر أباه، وهو أصحُّ».
(٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٢.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٥.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٣، وابن المنذر ٢/ ٦١٠ (١٤٩٥). وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٧٣٥، وابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ٢٤٣ (٧٢٤٦).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>