للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٢٦ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا}، قال: كانت الشاةُ إذا ولَدت ذكَرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى ترَكوها فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً كانوا فيه شركاء (١). (٦/ ٢١٧)

٢٦٣٢٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {وقالوا ما بطون هذه الأنعام} الآية، قال: اللَّبنُ كانوا يُحَرِّمونه على إناثِهم، ويُشرِبونه ذُكرانَهم، كانت الشاة إذا ولَدت ذكرًا ذبَحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تُرِكتْ فلم تُذْبَحْ، وإن كانت مَيْتةً فهم فيه شركاء (٢). (٦/ ٢١٨)

٢٦٣٢٨ - قال عبد الله بن عباس =

٢٦٣٢٩ - وعامر الشعبي =

٢٦٣٣٠ - وقتادة بن دعامة: أراد: أجِنَّة البَحائِر والسَّوائِب، فما وُلِد منها حيًّا فهو خالِص للرجال دون النساء، وما وُلِد ميتًا أكله الرجال والنساء جميعًا (٣). (ز)

٢٦٣٣١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا}، قال: السّائبةُ، والبَحِيرة (٤). (٦/ ٢١٧)

٢٦٣٣٢ - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- قال: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء (٥). (ز)

٢٦٣٣٣ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا}، قال: ألبانُ البحائر كانت للذكور دونَ النساء، وإن كانت ميتةً اشترَك فيها ذكرُهُم وأُنثاهم (٦). (٦/ ٢١٧)

٢٦٣٣٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {وقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ


(١) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٥.
(٣) تفسير البغوي ٣/ ١٩٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٦ عن قتادة. وفي تفسير الثعلبي ٤/ ١٩٦: يعني: ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء، فإذا ماتت اشترك في لحمها ذكورُهم وإناثُهم".
(٤) تفسير مجاهد ص ٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٥، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٤.
(٦) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>