٨٣٢٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- في الإيلاء، قال: يوقَف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته، وعليه يمين يُكَفِّرها إذا حنِث (١). (ز)
٨٣٢٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق}، قال: وتلك رحمة الله، مَلَّكه أمرَها الأربعة الأشهر إلا من معذرة؛ لأن الله قال:{واللاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ}[النساء: ٣٤](٢). (ز)
٨٣٢٧ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، ثم وقَع عليها قبل الأربعةِ أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لأنّ الله تعالى قال:{فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}، أي: لتلك اليمين (٣). (٢/ ٦٣٦)
٨٣٢٨ - عن قتادة بن دِعامة، نحوه (٤). (ز)
٨٣٢٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إن فاء فيها كفَّر يمينه، وهي امرأته (٥). (ز)
٨٣٣٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-، مثله (٦)[٨٤٥]. (ز)
٨٣٣١ - قال مقاتل بن سليمان:{فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لهذه اليمين، {رَحِيمٌ} به؛ إذ جعل الله - عز وجل - الكفّارة فيها، لأنّه لم يكن أنزل الكفارة في المائدة، ثُمَّ نزلت بعد ذلك الكفارةُ في المائدة (٧). (ز)
٨٣٣٢ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله:{فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}: رحيم لليمين التي حنث فيها (٨). (ز)
[٨٤٥] رَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٦٣ بتصرف) هذا القولَ مستندًا إلى دلالة عقلية، فقال: «وهذا التأويل هو الصحيح؛ لأن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف، على معصيةٍ كانت اليمين أو على طاعة».