للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٨٥ - عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك، عن الزهري- {والمحصنات من النساء}، قال: هُنَّ أُولاتُ الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزِّنا (١). (٤/ ٣٢٠)

١٧١٨٦ - عن الزهري، قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: {والمحصنات من النساء}: هُنَّ ذوات الأزواج، حرَّم اللهُ نكاحهن مع أزواجهن، فالمُحصَنة بالعفاف والمُحصَنة بالزوج حُرِّمتا كلتيهما، إلا أنّ ملك يمينك مِن النساء مِن الإماء لك حلالٌ إذا لم يكن للأمة زوجٌ، وقد تكون الأمةُ مُحْصَنَةً وليس لها زوجٌ؛ سَمّاها اللهُ مُحْصَنَةً (٢). (ز)

١٧١٨٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: الأربع، فما بعدهُنَّ حرام (٣). (ز)

١٧١٨٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت- قال: كلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما أصَبْتَ مِن السَّبايا (٤). (ز)

١٧١٨٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {والمحصنات من النساء}، قال: نُهِينَ عن الزِّنا (٥). (٤/ ٣٢٠)

١٧١٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن إدريس، عن بعض أصحابه- {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: العفائِف (٦). (ز)

١٧١٩١ - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما مَلَكَتْ يمينُك، يعني: مِن السبايا (٧). (ز)

١٧١٩٢ - عن الحسن بن محمد [بن الحنفية]-من طريق قيس بن مسلم-، مثله (٨). (ز)


(١) أخرجه مالك ٢/ ٥٤١ واللفظ له، وعبد الرزاق ١/ ١٥٣، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٦، وابن المنذر ٢/ ٦٣٨، والبيهقي ٧/ ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ٢٠٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٠)، وابن جرير ٦/ ٥٦٩.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٣ (١٧١٦٥)، وابن جرير ٦/ ٥٧٢ مختصرًا.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩، وابن جرير ٦/ ٥٧١ ولفظه: نهى عن الزنا؛ أن تنكح المرأة زوجين.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٠.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٧). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥ مختصرًا.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>