النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين (١). (ز)
١٧١٧٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب (٢) ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم (٣). (٤/ ٣٢٠)
١٧١٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج (٤). (٤/ ٣١٩)
١٧١٧٨ - وعن محمد بن علي =
١٧١٧٩ - ومجاهد بن جبر =
١٧١٨٠ - والضحاك بن مُزاحِم =
١٧١٨١ - وسعيد بن جبير، مثل ذلك (٥). (ز)
١٧١٨٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله:{والمحصنات}، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب (٦)[١٥٩٨]. (٤/ ٣٢٢)
١٧١٨٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات (٧). (ز)
١٧١٨٤ - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم (٨). (٤/ ٣١٩)
[١٥٩٨] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على قول ابن عباس هذا بقوله: «بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا».