للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين (١). (ز)

١٧١٧٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب (٢) ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم (٣). (٤/ ٣٢٠)

١٧١٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج (٤). (٤/ ٣١٩)

١٧١٧٨ - وعن محمد بن علي =

١٧١٧٩ - ومجاهد بن جبر =

١٧١٨٠ - والضحاك بن مُزاحِم =

١٧١٨١ - وسعيد بن جبير، مثل ذلك (٥). (ز)

١٧١٨٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {والمحصنات}، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب (٦) [١٥٩٨]. (٤/ ٣٢٢)

١٧١٨٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات (٧). (ز)

١٧١٨٤ - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- {والمحصنات من النساء}، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم (٨). (٤/ ٣١٩)


[١٥٩٨] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على قول ابن عباس هذا بقوله: «بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا».

<<  <  ج: ص:  >  >>