للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٠٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له (١). (٤/ ٣١٨)

١٧٢٠٣ - عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين (٢). (ز)

١٧٢٠٤ - عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله: {والمحصنات من النساء} (٣) [١٦٠٠]. (٤/ ٣٢٠)

١٧٢٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ (٤). (٤/ ٣١٨)

١٧٢٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ (٥). (ز)

١٧٢٠٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها (٦). (٤/ ٣١٨)

١٧٢٠٨ - وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك (٧). (ز)

١٧٢٠٩ - وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه (٨). (ز)


[١٦٠٠] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال».

<<  <  ج: ص:  >  >>