للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢١٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنشُزَ على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا ببَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: التي أحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع (١). (٤/ ٣٢١)

١٧٢١١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمحصنات من النساء}، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمِّه وأُختِه (٢). (٤/ ٣٢١)

١٧٢١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر (٣). (٤/ ٣٢٢)

١٧٢١٣ - عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: الزنا، =

١٧٢١٤ - وقال مجاهد: هو الزنا، =

١٧٢١٥ - وقال عكرمة: هو الزنا، =

١٧٢١٦ - وقال ابن عباس: هو الزنا، {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدةَ امرأةَ عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأْنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ (٤). (٤/ ٣٢٢) (ز)

١٧٢١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير بن مريم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أنكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنّها لا تَحِلُّ له (٥). (٤/ ٣٢٢)

١٧٢١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: طلاق الأمة سِتٌّ (٦): بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥، ٩١٧.
(٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧١، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٦، والطبراني (١١٧٧٢) بنحوه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٤ (١٧١٦٩)، ٩/ ٢٥٦ (١٧١٧٨)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده ٢/ ٦٣٩، وقول عطاء ٢/ ٦٣٨. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٥.
(٦) لم يرد في المصدر إلا خمسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>