للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاقُها (١). (٤/ ٣١٩)

١٧٢١٩ - عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها (٢) [١٦٠١]. (٤/ ٣٢٢)

١٧٢٢٠ - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: {إلا ما ملكت أيمانكم} فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها (٣). (ز)

١٧٢٢١ - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك (٤). (٤/ ٣٢١)

١٧٢٢٢ - قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم}، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ (٥). (ز)

١٧٢٢٣ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود (٦). (٤/ ٣٢١)

١٧٢٢٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- {والمحصنات من النساء}، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها (٧). (ز)


[١٦٠١] علَّقَ ابن عطية (٢/ ٥١٤) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!».

<<  <  ج: ص:  >  >>