للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٢٥ - قال الحسن البصري -من طريق معمر-، مثل ذلك (١). (ز)

١٧٢٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعُه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئًا (٢). (ز)

١٧٢٢٧ - قال مالك بن أنس: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى أبي بكر ابن حزمٍ يقول: تسألني عن الرجل يَجْمَعُ بين المرأةِ وابنتِها مِن مِلْك اليمين، فلا تُقِرَّنَّ ذلك لأحدٍ فعلَه؛ فقد نَزَلَ في القرآن النهيُ -يعني: عنه-، وإنّما اسْتَحَلَّ مِن ذلك مَنِ اسْتَحَلَّه لقول الله تبارك وتعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم} (٣). (ز)

١٧٢٢٨ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عبد الرحمن بن يحيى- قال: لو أعلم مَن يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لَضَرَبْتُ إليه أكبادَ الإبل؛ قوله: {والمحصنات من النساء} الآية (٤) [١٦٠٢]. (٤/ ٣٢٢)

١٧٢٢٩ - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ -من طريق خالد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ما سَبَيْتُم من النساء، إذا سُبِيَتِ المرأةِ ولها زوجٌ في قومها فلا بأس أن يَطَأَها (٥). (ز)

١٧٢٣٠ - عن أبي السوداء، قال: سألتُ عكرمة مولى ابن عباس عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}. فقال: لا أدري. = (٤/ ٣٢٣)

١٧٢٣١ - وسألتُ عامر الشعبي، فقال: هي كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ (٦). (ز)

١٧٢٣٢ - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابنه- في قوله: {إلا ما ملكت يمينك}، قال: فزوجُك مِمّا مَلَكَتْ يمينُك. يقول: حرَّم اللهُ الزِّنا، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَ امرأةً إلا ما ملكت يمينك (٧). (ز)


[١٦٠٢] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٥١٤ بتصرف) على قول مجاهد هذا بقوله: «لا أدري كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟!».

<<  <  ج: ص:  >  >>