للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٣٣ - عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد -من طريق أيوب بن أبي العوجاء- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: نساء أهل الكتاب (١). (ز)

١٧٢٣٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إذا كان لها زوجٌ فبَيْعُها طلاقُها (٢). (ز)

١٧٢٣٥ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها (٣). (ز)

١٧٢٣٦ - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد: {والمحصنات من النساء} (٤). (ز)

١٧٢٣٧ - عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن -والفرزدقُ عنده- عن قول الله -تبارك وتعالى-: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}. فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ:

وذاتِ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالًا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ =

١٧٢٣٨ - قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري]، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ (٥). (ز)

١٧٢٣٩ - قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: أراد بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} أن تكون أمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه (٦). (ز)

١٧٢٤٠ - عن مكحول الشامي -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: السَّبايا (٧). (ز)

١٧٢٤١ - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أربع (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٧٢.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٦.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٧.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧٤).
(٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا ٨/ ٢٩٥ (٣٨٣) -.
(٦) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٨٥، وتفسير البغوي ٢/ ١٩٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٦٣.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٥ (١٧١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>