للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل ذلك (١). (ز)

١٦٩٠٥ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: فإن فعلن؛ إن شئتم أمسكتموهن، وإن شئتم أرسلتموهن (٢). (٤/ ٢٩٠)

١٦٩٠٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، يقول: إلا أن ينشزن (٣). (ز)

١٦٩٠٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن شيئًا من ذلك، وعَصَيْنَ عِصيانًا بيِّنًا، وكان النشوز مِن قِبَلِها، ولم تُؤَدِّ الحقَّ الذي عليها؛ فقد أحلَّ الله لك خلْعَها. فأمّا إذا كانت راضيةً لك، مُغْتَبِطَةً بجناحك، مُؤَدِّيةً للحقِّ الذي جعل اللهُ له عليها؛ فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ مِمّا آتيتها شيئًا (٤). (ز)

١٦٩٠٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: وهو الزِّنا، فإذا فَعَلْنَ ذلك فخذوا مُهورَهُنَّ (٥). (ز)

١٦٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص واستثنى، {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، يعني: العصيان البَيِّن، وهو النشوز، فقد حَلَّت الفديةُ إذا جاء العِصيانُ مِن قِبَلِ المرأة (٦) [١٥٧٧]. (ز)


[١٥٧٧] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الفاحشة في هذا الموضع على أقوال: أولها: أنّها الزِّنا. وهذا قول السدي، والحسن، وعطاء، وأبي قلابة. وثانيها: أنها النشوز. وهذا قول ابن عباس، والضحاك، وقتادة، وغيرهم. وزاد ابنُ عطية (٢/ ٥٠١) قولًا ثالثًا: أنها البذاءة والأذى. وقال: «هذا في معنى النشوز»، ولم ينسبه لأحد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/ ٥٣٥) العمومَ في معنى الفاحشة مستندًا إلى ظاهر الآية، وما ورد في السُّنَّة، فقال: «أوْلى ما قيل في تأويل قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} أنه معنِيٌّ به كُلَّ فاحشة؛ من بَذاءٍ باللسان على زوجها، وأذى له، وزنًا بفرجها. وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- عمَّ بقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} كُلَّ فاحشة مبيّنةٍ ظاهرة، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنًا أو نشوز فله عضْلُها على ما بَيَّن الله في كتابه، والتضييقُ عليها حتى تفتدي منه، بأيِّ معاني الفواحش أتت، بعد أن تكون ظاهرة مبيِّنة، بظاهر كتاب الله -تبارك وتعالى-، وصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وجَوَّدَ ابنُ كثير (٣/ ٣٩٩) اختيار ابن جرير، فقال: «اختار ابنُ جرير أنه يَعُمَّ ذلك كُلَّه؛ الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك. يعني: أنّ هذا كله يُبِيح مُضاجَرَتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جَيِّد».

<<  <  ج: ص:  >  >>