للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨٩٦ - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذيمة- (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود، وقال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك أخذُ ما أخَذَتْ منك (١). (٤/ ٢٨٩)

١٦٨٩٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها (٢). (٤/ ٢٩٠)

١٦٨٩٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ (٣). (ز)

١٦٨٩٩ - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه (٤). (ز)

١٦٩٠٠ - عن أبي قِلابة =

١٦٩٠١ - ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (٥). (٤/ ٢٩٠)

١٦٩٠٢ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (٦). (ز)

١٦٩٠٣ - عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- {إلا أن يأتين بفاحشة}، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي (٧). (٤/ ٢٩٠)

١٦٩٠٤ - عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-،


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٤، ٦/ ٥٣٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٣٥ (١٨٧٣٤)، وابن جرير ٦/ ٥٣٤، وابن المنذر ٢/ ٦١٣ مختصرًا.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٤.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٣.
(٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٤.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>