٨٨٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا:{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}[الأحقاف: ١٥](٢)[٨٧٩]. (٣/ ٧)
٨٨٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله (٣). (ز)
٨٨٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ (٤). (٣/ ٦)
٨٨٩٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن} قال: المُطَلَّقات {حولين} قال: سنتين (٥). (٣/ ٥)
٨٨٩٦ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا (٦). (ز)
٨٨٩٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء (٧). (ز)
[٨٧٩] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٧١ - ٥٧٢) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال: «كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: {وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]». ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا».