للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٦٢ - عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيِّ ذلك ما قال. ثم قال علي: أمُتَزَوِّجُها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله. قال: فتزوجها دميمةً لا مال لها. ثم قال عليٌّ: خَرْ لها، فإن كان غيرُك خيرًا لها فألْحِقها بالخير (١). (ز)

٢٠٤٦٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي روق، عن الضحاك- في قوله: {بالقسط}، قال: بالعدل (٢). (ز)

٢٠٤٦٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير الداري- {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأْثِر بها (٣). (ز)

٢٠٤٦٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل (٤). (ز)

٢٠٤٦٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: كانوا لا يورثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٍّ منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير (٥). (ز)

٢٠٤٦٧ - قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم {أن تقوموا لليتامى} في الميراث {بالقسط} يعني: بالعدل (٦). (ز)

٢٠٤٦٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن} قال: لا تورثونهن. قال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٧.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١١.
(٧) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>