للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٣٨ - عن حميد بن عبد الرحمن -من طريق محمد- قال: أحلَّتْها آيةٌ، وحرَّمتها آيةٌ أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك (١). (ز)

١٧١٣٩ - عن عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: سألتُ ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ. =

١٧١٤٠ - ثُمَّ أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد. =

١٧١٤١ - ثُمَّ سألتُ [وهب] ابن منبه، فقال: أشهد أنّه فيما أنزل الله -جل ثناؤه- على موسى - صلى الله عليه وسلم -: أنّه ملعونٌ مَن جمع بين الأختين. قال: فما فَصَّلَ لنا حُرَّتَين، ولا مملوكتين. قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر (٢). (٤/ ٣١٥) (ز)

١٧١٤٢ - عن عامر الشعبي =

١٧١٤٣ - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: يحرم مِن جمع الإماء ما يحرم مِن جمع الحرائر، إلا العدد (٣). (ز)

١٧١٤٤ - عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- قال: يكره مِن الإماء ما يحرم مِن الحرائر، إلا العدد (٤). (ز)

١٧١٤٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل له أمتان أختان، فغَشِي إحداهما، ثُمَّ أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى يُخرج عنه هذه التي غَشِي من ملكه (٥). (ز)

١٧١٤٦ - عن الحكم [بن عُتيبة] =

١٧١٤٧ - وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- قالا: إذا كانت عند الرجل أختان (٦)، فلا يقربَنَّ واحدة منهما (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٧٩ (١٦٣٨٩) وهو تحت باب: فيه، أله أن يغشاها بالملك (يعني: الأمَة التي طلقها تطليقتين ثم اشتراها).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨، وابن المنذر ٢/ ٦٣٤. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على وهب بن منبه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٧.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٤٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٥ (١٦٥١٦)، وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(٦) يعني مملوكتين.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (ت. محمد عوامة) (٩/ ١٠٥) رقم (١٦٥١٧). وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، وابن المنذر ٢/ ٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>