للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٢٩ - عن عائشة -من طريق ابن ثوبان- أنها كرهته (١). (ز)

١٧١٣٠ - عن عكرمة، قال: ذُكِر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين مِن ملك اليمين، فقالوا: إنّ عليًّا قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ. =

١٧١٣١ - قال ابن عباس عند ذلك: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ! إنما يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابتي مِنهُنَّ، ولا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعضِهن مِن بعض؛ لقول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٢٤] (٢). (٤/ ٣١٣)

١٧١٣٢ - عن قيس، قال: قلتُ لابن عباس: أيقع الرجلُ على المرأة وابنتِها مملوكتين له؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله (٣). (٤/ ٣١٠)

١٧١٣٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الأختين المملوكتين (٤).

(٤/ ٣١١)

١٧١٣٤ - عن عبد الله بن عباس: {وأن تجمعوا بين الأختين}، قال: ذلك في الحرائر، فأمّا في المماليك فلا بأس (٥).

(٤/ ٣١١)

١٧١٣٥ - عن القاسم بن محمد: أنّ حيًّا سألوا معاوية عن الأختين مِمّا ملكتِ اليمينُ، يكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. =

١٧١٣٦ - فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيتَ بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أرأيتَ لو كان عند الرجل أخته مملوكة، يجوز له أن يطأها؟ قال: أما واللهِ لرُبَّما رَددتني، أدرِكْ فقل لهم: اجتنبوا ذلك؛ فإنّه لا ينبغي لهم. فقال: إنّما هي الرحم من العتاقة وغيرها (٦). (٤/ ٣١٤)

١٧١٣٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون- قال: إذا كان للرجل جاريتان أُختان، فغشي إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى حتى يُخرج التي غَشِي من ملكه (٧). (٤/ ٣١٣)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٥ (١٦٥١٥) تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٣٦، ١٢٧٣٧)، والبيهقي ٧/ ١٦٤.
(٣) عزاه السيوطي إلى أحمد.
(٤) أخرجه ابن المنذر (١٥٥٧). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٥) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٣، وابن المنذر (١٥٦٠).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٩ - ١٧٠، والبيهقي ٧/ ١٦٥ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>