للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٥٩ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان يُرَخِّص في التَّزَيُّن والتصَنُّع، ولا يرى الإحداد شيئًا (١). (ز)

٩٠٦٠ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قول الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، قال: جعل اللهُ هذه العِدَّةَ للمُتَوَّفى عنها زوجُها، فإن كانت حاملًا فيحِلُّها مِن عِدَّتها أن تضع حملها، وإن اسْتَأْخَر فوق الأربعة الأشهر والعشرة، فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملَها (٢) [٨٩٤]. (ز)


[٨٩٤] رَجَّح ابنُ جرير (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ بتصرف) مستندًا إلى السنة هذا القولَ الذي قال به ابنُ عباس من طريق علي، وابن شهاب، فقال: «وإنّما قلنا: عنى بالتربص ما وصفنا لتظاهر الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما حدثنا به أبو كريب ... عن أُمِّ سلمة: أنّ امرأة تُوُفِّي عنها زوجُها، واشتكت عينُها، فأتَتْ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَفْتِيه في الكُحْل، فقال: «لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شَرِّ أحلاسِها، فتمكث في بيتها حولًا إذا توفي عنها زوجُها، فيمر عليها الكلبُ فترميه بالبَعْرَة، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟!»».ووَجَّهه (٤/ ٢٥٥) ذاكرًا مستندَهم مِن العموم بقوله: «وأمّا الذين أوجبوا الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وتركَ النُّقْلَة عن منزلها الذي كانت تسكنه يوم تُوُفِّي عنها زوجُها؛ فإنّهم اعْتَلُّوا بظاهر التنزيل، وقالوا: أمر الله المُتَوَفّى عنها أن تَرَبَّص بنفسها أربعةَ أشهر وعشرًا، فلم يأمرها بالتَّرَبُّصِ بشيء مُسَمًّى في التنزيل بعينه، بل عَمَّ بذلك معانيَ التَّرَبُّصِ. قالوا: فالواجب عليها أن تَرَبَّص بنفسها عن كل شيء، إلا ما أطلقته لها حُجَّةٌ يجب التسليم لها». وذكر من الآثار ما يدل على دخول التَّزَيُّنِ والتَّطَيُّبِ والنُّقْلَةِ في هذا العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>