للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دين الله}. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد (١). (١٠/ ٦٣٥)

٥٢٢٨٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب (٢). (ز)

٥٢٢٨٩ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة (٣). (ز)

٥٢٢٩٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما (٤). (ز)

٥٢٢٩١ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله - عز وجل -: {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: تعطيل الحدود (٥). (ز)

٥٢٢٩٢ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: رِقَّةً في أمر الله - عز وجل -، مِن تعطيل الحدود عليهما (٦). (ز)

٥٢٢٩٣ - عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله (٧). (ز)

٥٢٢٩٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة}: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما (٨). (ز)

٥٢٢٩٥ - قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما (٩). (ز)

٥٢٢٩٦ - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: ترك الحَدِّ (١٠). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٢٧، وابن جرير ١٧/ ١٤٣ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٥٠، وابن جرير ١٧/ ١٤٣.
(٣) علَّقه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٤.
(٤) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص ١٥٧.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٣٦٧ (١٣٥٠٦)، وفي تفسيره ٢/ ٥٠.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٨٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٤٠.
(٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٤٢.
(٩) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٤٢٤. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(١٠) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>